اضفنا لمفضلتك| صفحتك الافتراضيه| اتصل بنا
لكاشتركي في عالم حواء
اشتركي في النشرة الألكترونية في عالم حواء, وسوف تصلك رسالة يومية بكل ماهو جديد القسم المفضل لديك
عالم حواء
عالم حواء فتاوي حواء الرضاع

حكم الرضعة الواحدة

 أرسلت بواسطة hawa_team             تاريخ النشر : 2007-03-06

حكم الرضعة الواحدة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
لي عمة أخت أبي أرضعت أخي الأكبر مني سناً مع ابنها رضعة واحدة وقد تزوجت زوجاً آخر ولها عليه بنت ونرغب الزواج من بعضنا على كتاب الله وسنة رسوله فهل يجوز زواج بعضنا من بعض أو لا ؟

الاجابة:
إذا كان الواقع كما ذكرت أن عمتك أرضعت أخاك الأكبر مع بنتها رضعة واحدة فقط جاز لأي واحد منكما أن يتزوج هذه البنت أو غيرها من بنات عمتك لزوجها الأول أو غيره لما ثبت من قوله (ص) : *( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)* . ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها : "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك " . علماً بأن الطفل إذا امتص لبناً من الثدي ولو قليل ثم تركه اعتبر هذا رضعة فإذا عاد إليه فامتص منه لبناً ولو قليلاً اعتبر هذا رضعة ثانية وهكذا . وعلى تقدير أن أخاك رضع من عمتك خمس رضعات أو أكثر حرمت عليه فقط ابنة عمتك ولم تحرم عليكم أنت

ارسال طباعة تعليقك
تقييم الموضوع:
المزيد من المقالات
  ترتيب حسب:     الأجدد | الأقدم | العنوان | المشاهدات
اقسام عالم حواء  
جمال المراة
رجيم
اطباق الرجيم
اسرتي
طفلك
منوعات نسائية
مطبخ
اطباق عالميه
قضايا المراة
صحة وحياه
فتاوي حواء
الطهاره
الصلاه
الجنائز واحكام المقابر
الزكاه
الصيام
الحج
النكاح
الطلاق والخلع
الرضاع
اللباس والزينه
الاداب والاخلاق
منزلك
صور للمنزل
القائمة البريدية  
 اشترك في حواء
حسابات تهمك  
مؤشر السمنة
الوزن المثالي
عمرك بالثواني
مقياس الحب
مقاسات الملابس
مقاسات الأحذية
السعرات المحترقة
محول الحرارة
تحويل التاريخ
احصائيات  
108 عدد الاقسام
7735 عدد المواضيع
اخرى  
نكت
زواج
ابراج
اغاني
المنتدى
البوم صور
اخبار
www.6rb.com© 2007. All rights reserved