عالم حواء
فتاوي حواء الرضاع |
|
|
رضع من جدته لأمه فهل يجوز الزواج من ابنة خاله |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-06 |
رضع من جدته لأمه فهل يجوز الزواج من ابنة خاله
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: إنني رضعت من جدتي أم والدتي هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب ؟
الاجابة: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص نه لبناً ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبناً أعتبرت رضعة ثانية وهكذا ... فإذا كان رضاعك من جدتك خمس رضعات أو أكثر على النحو المذكور أصبحت أخاً لخالك من الرضاع لقوله سبحانه : -(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)- إلى قوله : -( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)-. وقوله : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )- (البقرة: من الآية233) . ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :*( كان فيما أنزل من القرآن ، عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك)* . وإن كان رضاعك من جدتك أقل من خمس رضعات على ما ذكر أو في غير الحولين جاز لك أن تتزوج ابنة خالك(1) .
(1) فتوى اللجنة الدائمة ، رقم 2823 .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|