اضفنا لمفضلتك| صفحتك الافتراضيه| اتصل بنا
لكاشتركي في عالم حواء
اشتركي في النشرة الألكترونية في عالم حواء, وسوف تصلك رسالة يومية بكل ماهو جديد القسم المفضل لديك
عالم حواء
عالم حواء فتاوي حواء الرضاع

رضع من بنت من أسرة أخرى

 أرسلت بواسطة hawa_team             تاريخ النشر : 2007-03-06

رضع من بنت من أسرة أخرى

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
شخص ترتيبه الثالث في إخوته ، ورضع مع بنت من أسرة أخرى ، فهل هذه البنت تعتبر أختاً لجميع إخوته سواء الصغار منهم والكبار أم لا؟ وكذلك إخوتها من أم أخرى ؟

الاجابة:
الرضاع الي يحص لبه التحريم هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين لقوله تعالى : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )- (البقرة: من الآية233) ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : *(كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ملومات يحرمن ثم نسخن بخمس ملومات فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك )* . والرضعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة لأبيها ما سبق ذكره من الرضاع فإنه يكون أخاً لهذه البنت ولجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أب أو من أم ، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور (1) .

(1) فتوى اللجنة الدائمة ، رقم 1687.

ارسال طباعة تعليقك
تقييم الموضوع:
المزيد من المقالات
  ترتيب حسب:     الأجدد | الأقدم | العنوان | المشاهدات
اقسام عالم حواء  
جمال المراة
رجيم
اطباق الرجيم
اسرتي
طفلك
منوعات نسائية
مطبخ
اطباق عالميه
قضايا المراة
صحة وحياه
فتاوي حواء
الطهاره
الصلاه
الجنائز واحكام المقابر
الزكاه
الصيام
الحج
النكاح
الطلاق والخلع
الرضاع
اللباس والزينه
الاداب والاخلاق
منزلك
صور للمنزل
القائمة البريدية  
 اشترك في حواء
حسابات تهمك  
مؤشر السمنة
الوزن المثالي
عمرك بالثواني
مقياس الحب
مقاسات الملابس
مقاسات الأحذية
السعرات المحترقة
محول الحرارة
تحويل التاريخ
احصائيات  
108 عدد الاقسام
7735 عدد المواضيع
اخرى  
نكت
زواج
ابراج
اغاني
المنتدى
البوم صور
اخبار
www.6rb.com© 2007. All rights reserved