عالم حواء
فتاوي حواء النكاح |
|
|
نكاح المسلمات من المشركين |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-06 |
نكاح المسلمات من المشركين
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: إن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد ، فأجبنه أخواته ، ولم يستجب له أزواجهن فهل يفصل أخواته عن أزواجهن ،
الاجابة: أم ماذا يفعل ؟ إن كن مسلمات فالنكاح باطل ، ويجب عليه فصل أخواته عنهم ، ويلزمه ذلك ، وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار ، أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فناكحهن صحيح ، فإذا اسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين لقوله عز وجل : -( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)-(الممتحنة: من الآية10) ، وعليهن أن ينفصلن ن أزواجهن الكفار إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته ، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها كما رجعت بنت النبي (ص) زينت رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم ، وقد مضت العدة (1) .
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 3/141 .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|