عالم حواء
فتاوي حواء الزكاه |
|
|
الزكاة على الأقارب دون علم الزوج |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
الزكاة على الأقارب دون علم الزوج
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
الاجابة: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|