عالم حواء
فتاوي حواء الزكاه |
|
|
الزكاة على الأخت المتزوجة من فقير |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
الزكاة على الأخت المتزوجة من فقير
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز بها من زكاة أخوانها شيء ؟
الاجابة: نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيراً فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم . (1 ) .
( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية ، ج8،ص157 .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|