اضفنا لمفضلتك| صفحتك الافتراضيه| اتصل بنا
لكاشتركي في عالم حواء
اشتركي في النشرة الألكترونية في عالم حواء, وسوف تصلك رسالة يومية بكل ماهو جديد القسم المفضل لديك
عالم حواء
عالم حواء فتاوي حواء الزكاه

الزكاة على ابن الأخت

 أرسلت بواسطة hawa_team             تاريخ النشر : 2007-03-05

الزكاة على ابن الأخت

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علماً أنه هو الذي أعطاني المال ، وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي المتوفي عنها زوجها وهو شاب في متقبل العمر ويفكر في الزواج .. أفيدوني ؟

الاجابة:
الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة ، وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس ،وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس ، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤونته . ( 1) .

ارسال طباعة تعليقك
تقييم الموضوع:
المزيد من المقالات
  ترتيب حسب:     الأجدد | الأقدم | العنوان | المشاهدات
اقسام عالم حواء  
جمال المراة
رجيم
اطباق الرجيم
اسرتي
طفلك
منوعات نسائية
مطبخ
اطباق عالميه
قضايا المراة
صحة وحياه
فتاوي حواء
الطهاره
الصلاه
الجنائز واحكام المقابر
الزكاه
الصيام
الحج
النكاح
الطلاق والخلع
الرضاع
اللباس والزينه
الاداب والاخلاق
منزلك
صور للمنزل
القائمة البريدية  
 اشترك في حواء
حسابات تهمك  
مؤشر السمنة
الوزن المثالي
عمرك بالثواني
مقياس الحب
مقاسات الملابس
مقاسات الأحذية
السعرات المحترقة
محول الحرارة
تحويل التاريخ
احصائيات  
108 عدد الاقسام
7627 عدد المواضيع
اخرى  
نكت
زواج
ابراج
اغاني
المنتدى
البوم صور
اخبار
www.6rb.com© 2007. All rights reserved