عالم حواء
فتاوي حواء الزكاه |
|
|
الزكاة على ابن الأخت |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
الزكاة على ابن الأخت
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علماً أنه هو الذي أعطاني المال ، وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي المتوفي عنها زوجها وهو شاب في متقبل العمر ويفكر في الزواج .. أفيدوني ؟
الاجابة: الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة ، وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس ،وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس ، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤونته . ( 1) .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|