عالم حواء
فتاوي حواء الجنائز واحكام المقابر |
|
|
الصلاة على الجنازة |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
الصلاة على الجنازة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنـازة ؟
الاجابة: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله (ص) في سنته أنها عامة للذكور والإناث ، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث ،وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله (ص) ، فيعم الخطاب الرجال والنساء ، إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال ، وثبت أيضاً أنهن صلين على النبي (ص) كما صلى عليه الرجال ، لكنهن لا يشيعن الجنائز لنهي النبي (ص) عن ذلك . (1 ) .
( 1) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 215-216 فتوى رقم 1752 .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|