عالم حواء
فتاوي حواء الرضاع |
|
|
يريد الزواج من ابنة عمته وقد رضع أخوه من عمته |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
يريد الزواج من ابنة عمته وقد رضع أخوه من عمته
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أريد الزواج من ابنة عمتي مع العلم بأن أخي الأكبر مني سنناً قد رضع من عمتي أكثر من مرة أما أنا فلم أرضع من عمتي مطلقاً وابنة عمتي لم ترضع من أمي إطلاقاً ، هل يجوز الزواج من ابنة عمتي أم أصبحت أخاً لها ؟
الاجابة: على هذا السؤال يؤخذ من قول النبي (ص) : *(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)* يعني أن الرضاع يحرم ما تحرمه القرابة لأن النسب هو القربى . ففي هذا الحديث دليل على اأنه يجوز أن تتزوج ابنة عمتك التي رضع أخوك من أمها لأنه ليس بينك وبينها (ص) فأنت لست أخاً لها لأنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فليست أختاً لك وإنما يقع التحريم على الراضع وذريته فقط ، أعني أن الرضاع إنما يؤثر في الراضع وما تفرع منه من ذريته وأما من كان بمنزلته من الأخوة والأخوات أو كان أعلى منه من الأصول فإنه لا ينتشر التحريم إليه . وينتشر التحريم من جهة الراضع إليه والى ذريته من جهة المرضعة التي أرضعته . ومن جهة من ينسب لبنها إليه أي أن التي أرضته تكون له أماً له وتكون أمها جدة له وأبوها جداً له وإخوتها أخوالاً له وأخواتها خالات له . كذلك الذي يُنسب لبن المرأة إليه وهو زوجها أو سيدها أو من وطأها بشبهة يكون كذلك أباً ويكون أولاده أخوة للمرتضع ويكون إخوانه أعماماً وأخواته عمات . كل هذا نأخذه من قول النبي (ص) : *(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )* (1) .
(1) فتاوى نور على الدرب ، للشيخ ابن عثيمين ص 58 .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|