عالم حواء
فتاوي حواء الرضاع |
|
|
خلوة الرضيع بأخته |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
خلوة الرضيع بأخته
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة ؟
الاجابة: يحرم خلوة ذكر غير محرم بإمرأة . لكن كثير من الرُضعاء يُخشى منهم إن كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها ولا يكون محرماً في الحج كما نُبه عليه في "المناسك" . فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك واستفضاعة مثل ما عند صاحب القرابة . المقصود أن الرضعاء يختلفون والأصل الإباحة لكن يصار إلى ملاحظتهم الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغ أن يكون محرماً في سفر أو نحوه (1) .
(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جـ10/ص 50.
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|