عالم حواء
فتاوي حواء الطلاق والخلع |
|
|
طلقها بينه وبين نفسه |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
طلقها بينه وبين نفسه
وسئل فضيلة الشيخ بن عثيمين: رجل غاب عن زوجته مدة طويلة ، وقد طلقها بينه وبين نفسه ،ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟
الاجابة: الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ، ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت ، وكذلك لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة (1) .
(1) مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين جـ3/232 .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|