عالم حواء
فتاوي حواء الطلاق والخلع |
|
|
طلقها لمـدة شـهر |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
طلقها لمـدة شـهر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة .
الاجابة: نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلاً : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة (1) .
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|