عالم حواء
فتاوي حواء الحج |
|
|
إذن الزوج في أداء الفريضة |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
إذن الزوج في أداء الفريضة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا امرأة متزوجة وأريد الحج ، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها ، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج ، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي ؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى .
الاجابة: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت ، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك ؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرم ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(1).
(1) فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 ، ص19 ، فتوى رقم 5659 . |
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|