عالم حواء
فتاوي حواء الزكاه |
|
|
حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : بعت ذهباً كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف زكاته علماً بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟
الاجابة: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة ، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق . الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة ،أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلى في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة . ( 1) .
( 1) فتاوى المرأة 2/42 . جمع المسند .
|
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|