عالم حواء
فتاوي حواء الصلاه |
|
|
إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة |
أرسلت بواسطة hawa_team تاريخ النشر : 2007-03-05 |
إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابة: أولاً ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه ،وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل : 1-فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها لقول الله تعالى -( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )- (البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه -( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )- (التغابن: من الآية16) 2-وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك ، فإن كان عدم الحجاب مقتصراً على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب ،وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا تجوز لها الصلاة على تلك الحال وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضاً من وجهين : من جهة الكشف مطلقاً إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ،ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال |
 |
|
|
|
|
|
تقييم الموضوع: |
|
|
|