تقدمت كلتة الأصالة بمقترح بقانون إلى مجلس النواب بإنشاء صندوق تأمين الأسرة البحرينية. يقوم الصندوق بتقديم مبلغ مالي شهري لكل أسرة بحرينية وفيما يلي النص الكامل للاقتراح بقانون: (م1) ينشأ صندوق يسمى «صندوق تأمين الأسرة البحرينية«، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي، ويتبع إداريا وزارة التنمية الاجتماعية.
(م2) يصدر مرسوم ملكي بتعيين أعضاء ورئيس مجلس إدارة الصندوق وتحديد مكافآتهم. وينشئ مجلس الإدارة جهازا استثماريا يتبعه يتولى استثمار أموال وممتلكات الصنوق.
(م3) تتكون موارد الصندوق مما يلي:
الاعتمادات السنوية التي تخصص له ضمن الموازنة العامة للدولة، واموال المساعدات الاجتماعية المخصصة للأسر البحرينية المحتاجة التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية، وعائدات استثمار أموال الصندوق في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى، وتخصص له الحكومة دولارا واحدا من العائد الفعلي لبيع كل برميل نفط تنتجه الدولة في اليوم إذا زاد سعر البرميل عن 45 دولارا في السوق العالمية للبترول.
(م4) تودع أموال الصندوق في حسابات باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة تخضع لأحكام قانون العقوبات.
(م5) تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة تخضع لأحكام قانون العقوبات.
(م6) يقوم الصندوق بتقديم مبلغ مالي شهري لكل أسرة بحرينية يقل عدد أعضائها عن خمسة أفراد ويقل دخلها الشهري عن 450 دينارا، وذلك بمقدار الفارق بين دخل الأسرة الفعلي ومبلغ 450 دينارا.
ويقوم الصندوق بتقديم مبلغ مالي شهري لكل أسرة بحرينية يزيد عدد أعضائها عن أربعة أفراد ويقل دخلها الشهري عن 550 دينارا، وذلك بمقدار الفارق بين دخلها الفعلي ومبلغ 550 دينارا.
(م7) تلغى جميع القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام ومواد هذا القانون.
(م8) يشترط لاستحقاق صرف مبلغ فارق تأمين الأسرة الوارد ذكره في المادة السادسة أن يثبت بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة أن مجموعة الدخل الشهري للأسرة البحرينية التي تقل عن خمسة أفراد أقل من 450 دينارا، ومجموع الدخل الشهري للأسرة البحرينية التي تزيد عن أربعة أفراد أقل من 550 دينارا.
(م9) تنظم بقرارات لاحقة إجراءات تقديم طلب فارق تأمين الأسرة وربطه وصرفه واستمرار استحقاقه وأحوال تعديله أو اسقاطه.
(م10) يجب على رب كل أسرة أن يبلغ صندوق تأمين الأسرة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية لأسرته بما يترتب عليه تعديل الفارق أو إلغاؤه، وفي حالة تغيير مقر الإقامة الدائم فعلى مستحق الفارق أو وكيله اخطار الصندوق.
(م11) يسقط الحق في الفارق ويسترد صندوق تأمين الأسرة ما صرف منه من دون حق إذا ارتكب مستحق الفارق فعلا من الأفعال الآتية: تقديم أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة ترتب عليها تقرير الفارق أو زيادته أو الاستمرار في صرفه من دون وجه حق، وانتحال شخصية الغير عند استلام الفارق المقرر، واستعمال محرر مزور يترتب على الأخذ به تقرير الفارق أو زيادته أو الاستمرار في صرفه من دون وجه حق، وتعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف الفارق أو اجراء أي محو أو كشط فيه. ويجوز بقرار من الوزير المختص حرمان من سبق أن تقرر الفارق له من تقديم طلب جديد للفارق لمدة محدودة أو نهائيا إذا ارتكب فعلا من الأفعال السابقة.